العلامة الحلي
316
تحرير الأحكام
ثبوتُ الحدّ على الزوجة ( 1 ) والثانية سقوطه عنها وثبوت حدّ القذف في طرف الشهود وللزوج خاصّةً إسقاط حدّه باللعان ( 2 ) وجمع الشيخ ( رحمه الله ) بينهما بحمل الأولى على ما إذا لم يسبق من الزوج قذف مع حصول باقي الشرائط ، والثانية على ما إذا سبق قذفُ الزوج أو اختلّ بعضُ شرائط الشهادة ( 3 ) وهو حسنٌ . 6766 . الثّاني عشر : إذا شهد أربعةٌ فرُدَّتْ شهادةُ بعضهم ، فإن رُدَّتْ بأمر ظاهر ، من تظاهر فسق أو كفر لا يخفى عن أحد ، حُدَّ الأربعة للفرية ، وإن رُدَّتْ بأمر خفيّ ، كفسق خفيّ لا يطّلع عليه أكثرُ النّاس ، حُدَّ المردود شهادته خاصة . الفصل الثالث : في الحد وفيه اثنان وعشرون بحثاً : 6767 . الأوّل : كان الحدّ في ابتداء الإسلام للثيّب الحبس حتّى يموت ، وللبكر أن يوبّخ عليه ويؤذى بالكلام حتّى يتوب ، ثم نسخ برجم الثيّب وجلد البكر . وأقسام الحدّ خمسةٌ : قتلٌ ، ورجمٌ ، وجلدٌ ، و [ جلدٌ و ] رجم معاً ، وجلدٌ وجزٌّ وتغريبٌ . والقتلُ يجب على من زنى بذات محرم ، كالأُمّ ، والبنت ، والأُخت ، وبنت
--> 1 . الوسائل : 15 / 606 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 1 . 2 . الوسائل : 15 / 606 الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 2 . 3 . النهاية : 690 ، ولاحظ الاستبصار : 3 / 36 ذيل الحديث 119 .